المحقق الكركي
224
جامع المقاصد
ولو نقل صبيا حرا إلى مضيعة فافترسه سبع ففي الضمان إشكال . ولو فتح الزق عن جامد فقرب غيره النار منه حتى ذاب فالضمان على الثاني . والأيدي المترتبة على يد الغاصب أيدي ضمان ،
--> ( 1 ) مستدرك الوسائل 3 : 145 ، سنن البيهقي 6 : 95 ، مستدرك الحاكم 2 : 47 . ( 2 ) الدروس : 307 .